إعلان

غدًا .. الجزائريون ينتخبون نصف أعضاء مجلس الأمة

10:45 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018

صورة ارشيفية

الجزائر - أ ش أ

تجرى غدا السبت، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) والتي يشارك فيها 21 حزبا، و41 مرشحا مستقلا.

ويتصدر حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، الأحزاب المشاركة، عبر تقديمه مرشحين في جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، في 46 ولاية.

ويقدر حاليا عدد أعضاء حزب الأفلان في المجلس 47 عضوا مقابل 44 للارندي.

وأعدت وزارة العدل الجزائرية 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس في هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.

ويحتل حزب جبهة التحرير الوطني، صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون في استحقاق التجديد الجزئي لمقاعد مجلس الأمة، حيث سيخوص السباق في جميع ولايات الجمهورية بتقديمه لـ 48 مرشحا، حرصا منه على الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بعد انضمام عدد من المستقلين للحزب.

وتأكيدا لهذا المسعى، حذّر المنسّق الوطني للهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، بداية الأسبوع الجاري، منتخبي الحزب من مغبّة الانقلاب على توصيات القيادة والتقيد بتزكية مرشحي الحزب ودعمهم قبل أي مرشح غريب، في وقت يسعى فيه الغريم التجمع الوطني الديمقراطي إلى تأكيد سيطرته على مقاعد الهيئة التشريعية، وهو الذي يشارك في 46 ولاية في هذا الاستحقاق، آملا في تحسين نتائجه بعد أن تحصل في الاستحقاق الأخير على 18 مقعدا محتلا المرتبة الأولى قبل تدعيم الافلان لصفوفه بعودة المنشقين إلى الكتلة.

وقبل يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ذكّر المجلس الدستوري بالشروط والكيفيات الخاصة بتحرير الطعون تجنبا للاحتجاجات التي قد تصدر من ممثلي الأحزاب في حالة عدم أخذ الطعن بعين الاعتبار.

وأشار المجلس الدستوري - في هذا السياق - إلى نص المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يلزم أصحاب الطعون بتقديم عريضة لدى كتابة ضبط المجلس تتضمن الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة السالفة والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فضلا عن المادة 28 من المرسوم التنفيذي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

أما الشروط الشكلية فحصرتها الهيئة في ضرورة أن يكون المتقدم بالطعن مرشحا بالولاية المعنية، وأن يودع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في ظرف 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة، و"يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض في حال توكيل الطاعن لشخص آخر لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري"، كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن، وتقديم عريضة الطعن باللغة العربية.

أما فيما يخص الشروط الموضوعية ذكر المجلس، بأنه يشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، مضيفا بأنه يتعين على صاحب الطعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، يبث في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما وضع المجلس في متناول المرشحين موقعا إلكترونيا وأرقام هاتف لتسهيل عملية تسجيل الطعون وتوجيه الراغبين في تقديمها.

يذكر أن مجلس الأمة تأسس بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل.

أما الثلث المتبقي (48) فيعينه الرئيس الجزائري من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لفترة تدوم ست سنوات.

وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت - في 29 ديسمبر 2015 - حيث أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين حصل المستقلون على أربعة مقاعد يليهم بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين)، وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مرسوما - الشهر الماضي - باستدعاء الهيئة الانتخابية ديسمبر المقبل للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 29 ديسمبر الجاري.

وتتكون الهيئة الانتخابية - حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي - من "مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية".

ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه.

وتنص المادة 107 على أنه "ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات".

كما تنص المادة 108 على أن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية "حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية" بحيث "يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر".

أما المادة 109 فتنص على أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان