لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يلزم التأمين الصحي بعلاج طلاب الثانوية العامة مجاناً

11:12 ص الإثنين 15 أغسطس 2016

الإسكندرية – محمد عامر

اكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم، على ان الدولة ملزمة بعلاج طلاب الثانوية العامة المصابين بالتصلبات المتعددة مجانا دون تحملهم بفارق سعر الدواء.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالب عبد الله رمضان صلاح يونس بالثانوية العامة فى العام الدراسى 2015/2016 من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل فى عقار Gilenya cap شهريا بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور دون تحمله بفارق سعر الدواء , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات.

قالت المحكمة أن المشرع الزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث ايا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات والزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية والزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الادوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .

واضافت المحكمة أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأي عنه .

وذكرت المحكمة ان الطالب عبد الله رمضان صلاح يونس بالثانوية العامة هذا العام ومقيم بشارع الجمهورية مركز حوش عيسى بالبحيرة ومؤمن عليه لدى التامين الصحى برقم 5674 / 121 طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب وهو يعانى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis ويحتاج الى دواء عقار Gilenya cap شهريا على نحو ما ثبت من تقرير صادر من مستشفى جمال عبد الناصر بالهيئة المدعى عليها الا أن تلك الهيئة قد امتنعت عن صرف هذا العقار له بالجرعة المقررة له بحجة ان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وجه الى مساهمة الهيئة بمبلغ 3000 جنيها وان المبلغ الذى يتعين ان يتحمله المريض شهريا هو 4678 جنيها, وبالفعل لم يجد والد الطالب المريض طريقا سوى بيع كل ما يملك لتدبير هذا المبلغ ومنحه للتأمين الصحى لانقاذ حياة ابنه واستعادة قدرته على التحصيل و دفع والده مبلغ 4678 جنيها بتاريخ 9/5/2016 اى اثناء نظر الدعوى وقبل عقد امتحان الثانوية العامة وهو تصرف انحدرت فيه الهيئة الى الدرك الاسفل من الطغيان والاستبداد لا يليق من تلك الهيئة فى التعامل مع المرضى خاصة الطلاب الذين الزمها القانون بعلاجهم مجانا ويغدو تحصيل هذا المبلغ باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة دستورية لها من السمو والالزام .

واختتمت المحكمة حكمها انه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي ان تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء ذلك ان القانون الزم التامين الصحى بتدعيم الطالب المريض لا بتدعيم الطالب للتامين ومن ثم يمثل طلبها لطالب الثانوية العامة مبلغ 4678 جنيها كشرط لعلاجه قبيل عقد الامتحانات اهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور، مشيرة إلى أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.

واكدت المحكمة على ان امتناع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف الدواء المذكور للطالب بالمجان قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان