لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قتل شخصًا داخل بئر مصعد.. السجن 7 سنوات لحارس عقار بكفر الشيخ

04:14 م الأحد 12 نوفمبر 2017

محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، بسجن المدعو "محمد. م. ر. أ"، 64 عامًا، حارس عقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، ويقيم بعزبة الخلقين، دائرة مركز شرطة سيدي سالم، 7 سنوات، في اتهامه بضرب أفضى إلى موت، بدون سبق إصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد السيد عبده، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 4409 لسنة 2015، جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1707 لسنة 2015 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلي يوم 12 / 7 / 2015، بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، عندما دفع المتهم المذكور، الصادر بحقه قرار السجن، المجني عليه المذكور، في بئر مصعد العقار القائم بحراسته، إثر مشادة بينهما، ثم أسرع نزولًا، إلى حيث سقط المجني عليه، وحال مشاهدته له لا يزال على قيد الحياة، التقط قطعة خشبية من مخالفات البناء بالعقار، وعاجله بضربه على رأسه، ما أودى بحياته.

وتبين من أوراق القضية، أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أن الإصابات بالأطراف، والبطن، والرأس، وأنه يجوز حدوثها من مثل السقوط من ارتفاع، وأن الإصابات بالضلوع، والرئتين، والكبد، والعمود الفقري، تحدث من السقوط من علو، وتعزى وفاته إلى هذه الإصابات، بما أحدثته من كسور بالضلوع، والعمود الفقري، وتهتك بالرئتين، والكبد، وما صاحب ذلك من حدوث نزيف.

وكشف الحكم الصادر من المحكمة أن رأيها يتضمن أنه لم يكن في​ الأوراق دليل سوى التحريات،​ التي توصلت ​إلى أن المتهم وهو حارس العقار ضرب المجني عليه، وهما في الدور​ الحادي عشر،​ بسبب خلافات على مقابل تمكين المجني عليه،​ من الدخول للعمارة، ​تحت التشطيب بفتاة، ما أدى إلى ​​دفعه في بئر الأساسنسير، ما تسبب في قتله.

وتبين للمحكمة وجود قرائن​ أيدت التحريات، مثل عدم إبلاغ الحارس، عن الجثة التي بقيت في البئر أسبوعًا​ حتى فاحت رائحتها،​ ومنعه دخول أصحاب الشقق للعقار ​لتشطيبها​ طيلة وجود الجثة،​ ورفضه مغادرة العقار، رغم أن صاحب العقار منحه إجازة عيد الأضحى، ​وبناء على ذلك أمرت المحكمة ​بتعديل القيد والوصف​ إلى ضرب ​أفضى إلى موت،​بدون سبق إصرار، ​وقضت بالحد الأقصى للعقوبة وهو السجن سبع سنوات.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان