الإفتاء توضح حكم طلاق الزوجة في مرض الموت وهل ترث وهي في العدة
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما حكم طلاق الزوجة في مرض الموت، وكانت الطلقة الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وهل ترث الزوجة المطلقة منه، علمًا بأنها ما زالت في العدة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته.
وتابعت لجنة الفتوى أنه يُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت. أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.
وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: