قتل صديقه واتهم المحامية بتحريضه.. "المؤبد" يسدل الستار على "واقعة التوكتوك"
كفر الشيخ - إسلام عمار:
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، بمعاقبة سائق "توك توك"، في مدينة بيلا بكفر الشيخ، بالسجن المؤبد، وبأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، في الدعوى المدنية، لاتهامه بقتل صديقه، وإشعال النيران في جثته بهدف إحراقها.
كما قضت المحكمة ببراءة شقيقة المجني عليه، من التهمة المنسوبة إليها بتحريض المتهم على قتل شقيقها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 4781 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 818 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.
تعود التفاصيل إلى يوم 12 / 11 / 2017، بدائرة مركز شرطة بيلا، عندما اتهم المتهم الأول "س.م - 25 سنة - سائق توك توك - يقيم بحي أبو دشيش بندر بيلا"، بقتل المجني عليه "البسيوني.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة "عصا خشبية".
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اصطحب المجني عليه في مركبة آلية "توك توك"، متجهين إلى مكان تنفيذ ما قرره مسبقًا، وما إن ظفر به في مكان ناءٍ خالٍ من المارة تحين فرصة ترجل المجني عليه لقضاء حاجته وتعقبه حاملًا تلك الأداة وباغته بعدة ضربات بها على رأسه قاصدًا من ذلك قتله.
وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليه سقط على إثر الضرب، أرضًا مضرجًا بالدماء حتى أيقن المتهم مفارقته الحياة.
فيما اقترنت الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، وضع المتهم النار عمدًا في أكوام من القش كانت مملوكة بحقل، وثبت أن المتهم أشعل فيها النار مستخدمًا "قداحة" لإحراق الجثة، فيما واجه المتهم أيضًا إحرازه "عصا خشبية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونية أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهمة الثانية "م.ع.ي.ا - 39 سنة – محامية"، وتقيم بقرية دائرة مركز شرطة بيلا، والصادر بحقها حكم البراءة، فواجهت اتهامًا باشتراكها بطريقتي التحريض والاتفاق، مع المتهم الأول بأن أوحت له بفكرة ارتكاب الجريمة وحرضته على ذلك نظير الحصول على مبلغ مالي ووعدته بالزواج واتفقت معه على تنفيذ ذلك حتى وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق.
ودفع محمد أحمد شحاته، محامي المتهمة الثانية وشقيقة المجني عليه، بانتفاء أي صورة من صور الاشتراك في الجريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق، وعدم الاعتداد بإقرار المتهم الأول على المتهمة الثانية في اعترافاته، وعدم جدية تحريات المباحث ووجود تناقض فيها بخصوص التحريض والاتفاق على القتل مقابل مبالغ مالية، وأن للواقعة صورة أخرى غابت عنها الأوراق، ما دفع المحكمة للحكم ببراءتها.
فيديو قد يعجبك: