لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لماذا لم تُحقق النيابة العسكرية في أحداث الدفاع الجوي؟

04:03 م الأحد 22 فبراير 2015

لماذا لم تحقق النيابة العسكرية في أحداث الدفاع الج

تقرير – محمد مكاوي:

قتل 19 مشجعا لنادي الزمالك، قبيل مباراة ناديهم مع نادي إنبي، امام ستاد الدفاع الجوي، قبل أسبوعين، وقالت النيابة العامة إن أسباب الوفاة هو الضغط على التجويف الصدري والرئتين، ما أدى إلى إعاقة حركات التنفس والوفاة بسبب تدافع نتج عنه كسور وجروح بالرأس والعنف والصدر، نافية وفاتهم بسبب الرصاص أو الخرطوش والغاز.

وستاد 30 يونيو والمعروف إعلاميا باسم "الدفاع الجوي، يقع داخل القرية الأوليمبية في القاهرة الجديدة، وهو مملوك للقوات المسلحة، وافتتح رسميا في 30 يونيو 2012 أثناء إجراء مراسم تسليم وتسلم السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب وقتها محمد مرسي.

وتواصل نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد سيف، تحقيقاتها في القضية، من حيث سماع شهود الواقعة، والمصابين.

النيابة العسكرية

نصّ الدستور على أن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالجرائم التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على أحد أفراد القوات المسلحة بحسب طبيعة عمله.

وقال الدستور في المادة 204، "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

رأي القانون

جمال عيد المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، رأى أن تحقيق النيابة العامة في أحداث الدفاع الجوي على الرغم من وقوعها داخل منشأة عسكرية، جاء بقرار سياسي ولا علاقة له بتطبيق القانون او الدستور.

وشدد عيد، في تصريحات هاتفية لمصراوي، على موقفه المستمر من المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيدا بالموقف الأخير في تحيق النيابة العامة في الأحداث. واعتبرها سنة جديدة.

أما طارق العوضي، محامي الدفاع في القضية، قال إن الأحداث وقعت خارج استاد الدفاع الجوي، وبالتالي تخرج عن اختصاص النيابة العسكرية.

وأضاف العوضي في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن تحقيقات النيابة نفت الاتهامات التي وجهتها الداخلية لشبابى الأولتراس من محاولة الاعتداء على منشآت الاستاد، موضحا أن الدستور نص على اختصاص النيابة العسكرية في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو على أحد أفرادها.

منشآت حيوية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، التي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الفائت، بعدم اختصاصها بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المبنى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات.

وقالت في حيثيات حكمها إن أنه لعدم الإخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، واخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان