في قانون "الإعلاميين" الجديد.. من هو الإعلامي والصحفي وموقف الجامع بين مهنتين؟
كتبت - ندى الخولي:
منذ أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة الإعلاميين، في جلسته العامة الإثنين الماضي، وهناك حالة من الغموض في عدد من مواد القانون، التي فك طلاسمها حمدي الكنيسي، الإعلامي ورئيس نقابة الإعلاميين –تحت التأسيس-.
كان السؤال الأول الذي طرحه "مصراوي" على الكنيسي، متعلق بأوضاع الصحفيين العاملين في إعداد البرامج التلفزيونية، ورؤساء التحرير مقدمي البرامج، فقال: "الصحفي أو الرياضي أو الطبيب أو الطباخ أو أي عضو نقابة أخرى يعمل في الإعلام، سيتوجب عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة، عقب التوقيع على استمارة التزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك الخاصة بالإعلاميين، وكافة إجراءات النقابة التي تحددها الجمعية العمومية".
أي عضو نقابة أخرى يعمل في الإعلام سيتوجب عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة
وأضاف :"نقابة الإعلاميين سيكون شأنها شأن نقابة المهن التمثيلية التي تشترط على من يمتهنها، الحصول على تصريح مزاولة مهنة لكي يتمكن من ممارسة عمله".
أما بشأن كيفية التحاق الصحفيين بنقابة الإعلاميين –خاصة أنه لا يجوز الجمع بين عضوية نقابتين-، قال الكنيسي وهو مقدم مشروع قانون نقابة الإعلام لمجلس النواب: "على من يرغب من الصحفيين الاتحاق بنقابة الإعلاميين، أن يسقط عضويته في نقابة الصحفيين ليتمكن من التقدم لعضوية نقابة الإعلاميين".
وأشار الكنيسي إلى أن "نقابة الصحافيين رفضت طوال السنوات الطويلة الماضية أن تضم الإعلاميين تحت سقفها، وعلى الصحفي الذي يعمل في مؤسسة إعلامية أن يوقع على التزامه بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك، حتى وإن كان محكوما بميثاق ومدونة نقابة الصحفيين".
الكنيسي: على من يرغب من الصحفيين الاتحاق بنقابة الإعلاميين أن يسقط عضويته في نقابة الصحفيين
أما بشأن تعريف الإعلامي، وطبيعة النشاط الذي يمارسه وعلاقته بالعمل الإبداعي، خاصة بعد اعتراض عدد من الإعلاميين على إدراج الفنيين والإداريين تحت مظلة القانون، قال الكنيسي: "تعريف الإعلامي منصوص عليه في القانون مع فتح الباب للجمعية العمومية لأن تحدد المجالات التي يندرج تحتها وصف إعلامي".
وتنص المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على "الإعلامي: كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية".
وأضاف الكنيسي "الأمر مرهون بتحديد الجمعية العمومية لطبيعة العمل الإبداعي وممارسيه والوظائف التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف الإعلامي".
كان عدد من الإعلاميين، قد أعربوا عن رفضهم لعدم وجود ضوابط لشروط الالتحاق بنقابة الإعلاميين، ومنهم "منفذي الهواء، ومراقبي الشاشات، وجامعي المادة الأرشيفية، وغيرهم"، ويقدرون بالمئات في القنوات الفضائية، ولا يرتبط عملهم بالإبداعى الإعلامي.
القانون وضع اشتراطات محددة لعضو نقابة الإعلاميين ليس من بينها ضوابط العمل الإعلامي
ووضع القانون اشتراطات محددة لعضو نقابة الإعلاميين، ليس من بينها ضوابط العمل الإعلامي.
ونصت المادة السابعة من الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة بمشروع القانون، على "يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأي: أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، والأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي".
وينقسم مشروع القانون إلى شقين، الأول مكون من ثمان مواد خاصة بتنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والثانى مكون من 89 مادة تنظم إنشاءها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجداول تحت التمرين أو المشتغلين وغير المشتغلين، وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامي.
وحسب المواد المنظمة لتأسيس النقابة، فإن رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من أحد عشر إعلاميا، من ذوي الخبرة، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة، بجانب إدارة أعمال النقابة مؤقتا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتضع اللجنة لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتهما.
فيديو قد يعجبك: