"ملاحظات" قانون العمل قد تعطل وصوله إلي قبة البرلمان –(تقرير)
كتبت - نورا ممدوح :
"قانون عادل للعمل " .. هو المطلب الذي يترأس قائمة المطالب العمالية على مدار السنوات الماضية، يذهب وزير ليأتي أخر، كلاً منهم يشرع في العمل على إعداد مسودة جديدة للقانون إلا أنه يتوقف عند مرحلة الحوار المجتمعي الذي تعده وزارة القوى العاملة بين طرفي العملية الإنتاجية، والذي غالبا مايشوبه الخلافات والصوت العالي دون الوصول لنتيجة مرضية لجميع الأطراف، إلا أنه بعد تشكيل مجلس النواب والذي يعد الجهة التشريعية في البلاد، ينتظر ملايين العمال إصدار قانون عادل للعمل يحافظ على حقوقهم ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية .
في محاولة من "مصراوي" لمعرفة ما وصل إليه قانون العمل قبل تقديمه لمجلس النواب، قال هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إنه تم الانتهاء من النسخة الثالثة للقانون منذ أيام وأن اللجنة التشريعية للوزارة مازالت تعمل على إعداد النسخة النهائية لتقديمها لرئاسة الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، وأن الوزارة مازالت تتلقى جميع الملاحظات من اتحادات العمال واصحاب الأعمال للأخذ بها لإصدار قانون مرضي لجميع الأطراف .
22 ملاحظة على القانون
ومن بين الملاحظات التي تلقتها وزارة القوى العاملة، 22 ملاحظة من اتحاد عمال مصر الديمقراطي، حيث يقول سعد شعبان، رئيس الاتحاد، إنهم أعدوا ملاحظاتهم على القانون الذي أعدته ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة، والتي تضمنت أن القانون لم يدرج عمالة خدم المنازل، بالإضافة إلى تعديل فترة إجازة الوضع بالنسبة للمرأة.
وتابع شعبان، أنه في المادة الخاصة بقياس مهارة العامل فهناك شرط باستخراج شهادة بأنه اجتاز الاختبارات ويتم دفع 110 جنيه بالوزارة، وبعد ذلك من الممكن ألا توافق عليه الشركة وأنه بذلك يكون قد دفع هذا المبلغ دون فائدة، لذلك فتم الاقتراح بأن يتم استخراج هذه الشهادة خلال فترة التدريب بعد موافقة الشركة عليه، مضيفاً أنه من بين الملاحظات الهامة هي أن هناك مادة بالقانون تنص على أن تعطي الشركة للعامل نصف الأجر للعامل في حالة وجود اسباب خارجة عن صاحب العمل ، دون تحديد هذه الأسباب التي قد تكون خارجة عن ارادة العامل وأن اصحاب الأعمال من الممكن أن يستغلوها .
أما في المادة الخاصة بالفصل، قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أنه في أسباب الفصل الجوهرية التسعة بالقانون تم حذف المادة الخاصة بالغياب والتي كانت تنص على أن من انقطع عن لعمل لمدة 10 أيام متصلة أو 21 يوم متقطعين يتم فصله، وتم وضع مادة أخرى تتعلق بسلوكيات العامل مع المدير وترك المادة مطاطة، فضلا عن المادة الخاصة بتنظيم اعتصام داخل الشركة فتنص المادة أنه لا يجوز تنظيمه داخل المصنع ويتم تنظيمه خارج المنشأة، إلا أن ذلك سيعتبر تجمهر بالخارج وسيعرض العاملين للخطر.
وفي المادة الخاص بالإضراب، كانت تنص على أن التزامات صاحب العمل تجاه العامل من أجر وتأمينات تسقط في حالة دخوله في الإضراب عن العمل، وهو ما تم رفضه تماما لأن الإضراب حق مشروع، أما فيما يخص المادة التي تقضي بعودة العامل للعمل في حالة حصوله على حكم قضائي بذلك، تنص المادة أن ذلك يحدث إذا طلب العامل ذلك ولابد أن يتم حذفها، وخلال العرض على المحكمة فإنه تم تحديد في المادة أن يحصل على أجره من خلالها لمدة 6 شهور، وأن ذلك يعني أن تستمر القضية في المحكمة لمدة 6 شهور وأنه كان لابد من أن يتم تحديد هذه المدة لانتهاء النزاع القضائي لحسم القضية وحصول العامل على حقه.
كما أكد شعبان، أنهم طالبوا أن يكون التعويض في حالة الفصل التعسفي 50 ألف جنه للعامل كحد أدني بدلا من أن يتم صرف شهرين على كل عام خدمة فقط كتعويض، بالإضافة إلى مطالبتهم بأن يكون عقد العمل من اربع نسخ، بعد أن كان ثلاثة فقط لكلا من العامل والتأمينات والشركة، وهو ماتسبب في عدد من المشكلات، وتم اقتراح أن يكون هناك أربع نسخ وأن تكون هذه النسخة مع مكتب العمل التابعة له المنشأة بحيث يكون هناك مستند رسمي لديهم.
دور حضانة في المنشآت
أما عن ملاحظات ممثل العاملين بالقطاع الخاص على القانون، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من أهم ملاحظتهم على القانون أنه لم يحظر الفصل التعسفي مثلما يقول الدستور وتركها بدون تحديد، بالإضافة أنه لابد من أن يكون هناك غرامة 50 ألف جنيه على صاحب العمل دفعها للعامل، أما حبس 6 شهور في حالة الفصل بدون وجه حق .
وفيما يخص المرأة العاملة، تم اقتراح أنه في حالة وجود أكثر من 50 مرأة عاملة في منشأة واحدة ولديهم أطفال في سن صغيرة لابد أن يكون هناك دور حضانة للأطفال لضمهم بها في فترة العمل، بحيث يكون هناك اتزان اجتماعي.
أما فيما يخص حضور صاحب العمل جلسات المفاوضة الجماعية التي تعقد لحل أزمة ما داخل الشركات، فإنه لابد من إدراج مادة بالقانون تلزم صاحب العمل على الحضور أو أن يكون هناك عقوبة مغلظة في حالة عدم الحضور.
وشدد خليفة، أنه لابد وأن يكون هناك مساواة في الإجازات بين القطاع العام والخاص، ولا يجوز أن يحصل القطاع العام على 4 أيام إجازة في حين يحصل الخاص على يوم او يومين على الأكثر، وذلك وفقا للدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين.
وأضاف أنه لابد من إلزام صاحب العمل على دفع نسبة الـ10% الأرباح السنوية، والتي لا يتم دفعها ويتسبب ذلك في الكثير من الإضرابات، وأنه لابد من اعتماد ميزانيات الشركة من نقابة التجاريين كجهة محايدة تسطيع تحديد الميزانية دون تزييف.
تقنين الإضرابات في القانون
وكممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد، إن الاتحاد أرسل ملحوظاته على القانون بشكل رسمي، وأن اثنين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد توجهوا إلى الوزارة منذ اسبوعين لحضور جلسة لمناقشة القانون.
ومن بين ملحوظات الاتحاد كانت توقيع العامل على الاستقالة، بحيث لا يتم الاعتراف بها في حالة عدم التوقيع عليها أمام مكتب العمل حتى يمنع ذلك إجبار أصحاب الأعمال على توقيع العمال على استمارة 6.
كما تضمنت ملحوظاتهم على المادة الخاصة بالفصل التعسفي، بحيث أنه لابد أن تحتوي علي شق جنائي يتحمله من يدعو للفصل التعسفي.
وشدد على أنه لابد من وضع مادة لتقنين الإضراب وأن يكون له ضوابط وشروط، بالإضافة إلى زيادة تعويض العامل في حالة فصله بدلا من شهرين عن كل سنة خدمة تكون أربع شهور على الأقل.
قانون غير مقبول
وعن موقف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قالت نهى مرشد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، إن وزارة القوى العاملة لم تطلب ملاحظات منهم على المسودة الثانية للقانون التي تم الانتهاء منها بتاريخ 23 نوفمبر، وأن ملاحظاتهم كانت على المسودة الأولى للقانون عندما انتهت منها ناهد عشري ووزيرة القوى العاملة السابقة، مؤكدة أن الوزير لم يدعو إلى عقد حوارات مجتمعية حول القانون.
وأكدت مرشد، أن القانون في وضعه الحالي ووفقاً للمسودة الثانية التي وصلتهم من الوزارة، فهو غير مقبول، ولم يتم الأخذ بجميع الملاحظات التي تم إرسالها وبعضها تم الأخذ به والبعض الأخر لم يتم تعديله.
تضمنت المواد التي تم الاعتراض عليها في القانون، المادة الخاصة بالفصل التعسفي حيث أن القانون لم يمنع الفصل التعسفي، بالإضافة إلى عدم تقنين عمل شركات توريد العمالة أو منعها في القانون، كما أن القانون لم يضع عقوبات على صاحب العمل في حالة عدم حضوره المفاوضة الجماعية، وإذا تم وضعها يتم تحديد مبلغ هزيل كغرامة يتم دفعها، فضلا عن عدم إلزامه بتنفيذ ما يتم الاتفاق والتوقيع عليه في المفاوضة .
وتابعت، أنه في المادة 114 من القانون تنص على أن لصاحب العمل حق وقف العامل، دون إضافة الجزء الخاص بإعطائه أجره كاملا إذا تم إيقافه عن العمل، وفي المادة 119 لم تلزم صاحب العمل بتنفيذ الحكم القضائي بالعودة للعمل إذا حصل عليه العامل .
اتحاد الصناعات يرفض القانون
وكان اتحاد الصناعات قد أعلن رفضه لمشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته وطالب وزارة القوى العاملة بوقف إجراءاتها في استصدار القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وارباب اعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح الاتحاد والجهات المشاركة خلال اجتماع لجنة العمل باتحاد الصناعات، يوم الأحد الماضي، برئاسة سمير علام، وبحضور ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية، أنه لم تتم الموافقة سابقا على أي من المسودات المقدمة من الوزارة حيث أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من الوزارة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري والذي سبق ان تم رفضه أيضا بالإجماع، خاصة وانه لم يتم الالتفات لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الاعمال سواء على المشروع ككل او التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع التي تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.
ولفت الاتحاد، في بيان صحفي، إلى أن مشروع القانون المقترح لم تتم مناقشته في أي حوار مجتمعي واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدى.
ودعا اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية، وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد
فيديو قد يعجبك: