إعلان

مقترحات المجتمع المدني لتعديل "التظاهر".. "حبيسة أدراج الحكومة"

02:34 م الجمعة 10 يونيو 2016

كتبت ـ هاجر حسني:

منذ أن أُقر قانون التظاهر الحالي رقم 107 في عام 2013 سعى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى اقتراح مشروعات للقوانين تضمن حق المواطن في التظاهر، وظلت هذه القوانين حبيسة أدراجها حتى كلف رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

وقال العجاتي في تصريح عقب التكليف، إن التعديلات الجديدة التي من المقترح إجرائها سيتم خلالها مراعاة أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة.

تلافي العيوب الدستورية
في يناير 2015 أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع مقترح لتعديل قانون التظاهر، وأرسله لكل الجهات المعنية حينها، وقال إن إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون جاء لتلافي العيوب الدستورية الواردة بالقانون الحالي 107 لسنة 2013، ولتحقيق التوازن المفتقد.

وكان من أبرز ملامح التعديل المقترح التفرقة بين تجمعات المنظمة والعفوية، رفع حد التجمع من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص الواقع في دائرته التجمع، إلزام المشاركون في التجمعات المنظمة بأن يكون الإخطار قبل خمسة أيام عى الأقل من الموعد المحدد للتجمع، وليس ثلاثة أيام كما ورد بالقانون الحالي.

وكان من ضمن ما جاء في المقترح أنه أتاح للمواطن الحق في التجمعات العفوية على الأحداث التى تظهر على السطح العام خلال 48 ساعة من
حدوثها، وأجاز لهم القيام بالإخطار المنوه عنه بالقانون، جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، أتاح المقترح للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على طلب المحافظ المختص بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التى يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، أتاح المقترح للمواطن التجمع في نطاق الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية والبرلمانية والمرافق العامة والمنظمات الدولية دون الحاجة لإخطار، وألغى مناطق التظاهر التي يحددها المحافظ في القانون الحالي.

وأعاد المقترح وضع تدرج لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة في مواجهتها، كما نص المقرح على إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، إلغاء عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، أما الجرائم الجنائية فتكون عقوبتها الجنائية كما وردت بقانون العقوبات المصري، كما نص المقترح على إلغاء قانون التجمهر 10 لسنة 1914.

لقراءة مقترح القانون كاملا: اضغط هنا

إعادة نظر
في يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى تأكيد المجلس أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر.

ورأى المجلس أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، قائلا إن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها.

وتابع "من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".

وقال إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والاعتصام السلمي.
 
وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي.

- تعديل المادة الخامسة: بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .
- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .
- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .
- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
- إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والأجدى أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .
- تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل إستخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية.
- تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
- تعديل المادة السابعة عشر: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
- تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان