تيران وصنافير: هل يمكن للسعودية اللجوء لمحكمة العدل الدولية؟
كتب - محمد مكاوي:
دعوات عديدة أطلقها سعوديون لمناشدة حكومتهم باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما تضمنته من نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى المملكة، بعد صدور حكم نهائي وبات في مصر ببطلان الاتفاقية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وألمح مقربون من دوائر صنع القرار في السعودية إلى أن المملكة ستلجأ إلى المحكمة العدل الدولية حال رفض القضاء أو البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وانتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال أنور عشقي، مستشار الحكومة السعودية السابق، في تصريح سابق لمصراوي إن الرياض قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي لحسم اتفاقية ترسيم الحدود.
غير أن الدكتور حسن عمر، أستاذ القانون الدولي، يرى أن السعودية لن تستطيع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
وقال عمر في اتصال مع مصراوي، الاثنين، إن "محكمة العدل الدولية لا تنظر أي منازعة دولية إلا بوجود اتفاقية سارية بين أطراف المنازعة".
وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.
وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.
اختصاصات المحكمة
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. تتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول.
لا تنظر محمكة العدل الدولية أي منازعة ما بين الدول إلا حال قبول جميع أطراف المنازعة بولاية المحكمة للفصل – بحسب النظام الأساسي للمحكمة - من خلال إبرام خاص بينهما لعرض النزاع على المحكمة، أو من خلال شرط أو بند خاص في الاتفاقية المتنازع بشأنها.
وأوضح المحامي خالد علي، أحد أعضاء الفريق الذي أقام دعوى بطلان الاتفاقية، في تصريحات سابقة على قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "إذا صدر حكم الإدارية العليا مؤيدًا لحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية فلن تكون هناك أي موافقة من مصر على أي تحكيم دولي".
وتابع "لا يمكن لا لرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل على أرض مصرية وبالتالي لا يملكوا أن يعرضوا هذا الأمر إلى التحكيم الدولي".
وتتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بترشيح من دولهم لولاية من تسع سنوات.
وتشكيل المحكمة الحالي برئاسة الفرنسي رونً أبراهام يخلو من أعضاء مصريين أو سعوديين، والعضو العربي الوحيد من المغرب.
وبحسب ميثاق المحكمة يمثل الدول الأطراف في المنازعة أمام المحكمة، السفراء في هولندا أو المستشارون القانونيون لوزارة الخارجية.
كذلك يمكن للدول الأطراف أن تختار من مستشاريها أو أساتذة القانون الدولي والحقوقيين الذين ترى أنهم الأكثر كفاءة ليتمكنوا من المرافعة أمام المحكمة.
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 124 حكما في المنازعات تتعلق بالحدود البرية والبحرية والسيادة الإقليمية، بحسب موقعها الإلكتروني.
حكم المحكمة
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.
يصدر الحكم في شكل وثيقة باللغة الفرنسية والإنجليزية في حوالي 50 صفحة ممهورا بتوقيع رئيس المحكمة ورئيس قلم المحكمة وبعد تلاوته في جلسة علنية تسلم نسخة منه إلى كل وكيل عن الأطراف وتودع نسخة في محفوظات المحكمة.
وينقسم الحكم إلى ثلاثة أجزاء، المقدمة وبها أسماء القضاة وملخص للجلسات، والأسباب، والمنطوق.
وبحسب موقع المحكمة فإن أحكامها ملزمة ونهائية ولا تقبل الاستئناف.
فيديو قد يعجبك: