لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

باحث آثري يستعرض قواعد وأعراف الطلاق عند المصريين القدماء

01:01 م الجمعة 12 سبتمبر 2014

باحث آثري يستعرض قواعد وأعراف الطلاق عند المصريين

القاهرة -(أ ش أ):

أكد الباحث الأثري أحمد عامر، أنه بالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف فی مصر القديمة عند اختيار الأزواج والزوجات، إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعا "للقسمة والنصيب"، وطبقا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته مثلما يحدث فی وقتنا الحالی..مشيرا إلی أن المصری القديم أدرك أن الحياة الزوجية قد تؤدي إلي السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالانفصال أو الطلاق.

وقال الباحث - فی تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ،اليوم الجمعة "الطلاق كان حقا لكلا من الزوجين فهو عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كلا من الزوجين عن الآخر ويصبح حرا في ممارسة حياته مع زوجة أخري، وكان يتم إما بهجر الزوج للزوجة لعدة أسباب منها أن يكون لديها عيب خلقي كعدم القدرة على الإنجاب أو لأنه كره البقاء معها أو لسبب الخيانه الزوجية، كما كان للزوجة أيضا الحق في ترك منزل الزوجية لأسباب منها أن يكون هناك امرأة أخري في حياة الزوج، وفي أحيان كان يتم الطلاق باتفاق الزوجين.

وأضاف أنه "كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناء على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط (الديموطيقي)، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجا آخر متي شئت"، وكان لزاما على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكا للزوج".

وتابع عامر، أنه "في حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثما فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج، علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ماعدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة".

وأوضح عامر، أنه إذا ما اقترفت الزوجة جريمة الزنا أو الخيانة، وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل علي هدية الزواج بل تحرم منها تماماً ، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج، والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلي جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيا.
 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان