الأزهر للفتوى: الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا.. وإخراجها مالا جائز شرعًا
كـتب- علي شبل:
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
واشارت اللجنة إلى أنه ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.. والله تعالى أعلم.
علي جمعة: الأولى إخراجها نقداً
كان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالا، قائلًا إنه في عصرنا هذا الأولى إخراج زكاة الفطر مالاً، وعلى ذلك فستتراوح قيمتها 15 جنيها في أيامنا هذه، وقد ذهبنا إلى القول بإخراج زكاة الفطر من النقود موافقة لمذهب طائفة من العلماء يعتد بهم.
ولفت عضو هيئة كبار العلماء، في إحدى فتاواه السابقة، إلى أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك: