هل عليها كفارة؟.. الأزهر للفتوى يوضح حكم التأخير في صيام القضاء من رمضان الماضي
كـتب- علي شبل:
أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟.. سؤال من سيدة تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتاوى أن من أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 185]
وأوضحت أن المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]
وأشارت لجنة الفتاوى إلى أنه إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.
وأضافت: أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.
وشددت لجنة الفتاوى الالكترونية على أنه ينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.
فيديو قد يعجبك: