لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

داعية: يوضح حكم صيام الحامل والمرضع

12:05 م السبت 09 مارس 2024

الدكتور محمد علي

كتب-محمد قادوس:

حكم صيام الحامل والمرضع؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن الحامل والمرضع لهما حكم المريض، إذا وجدا مشقة في الصيام شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء بعد انتهاء فترة الحمل أو الرضاعة، كالمريض الذى يرجى برؤه لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ولأن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح، وإن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأى من يرى أن عليهما الفدية فقط وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما.


وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافتا الضرر على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق الضرر بالتجربة أو بإخبار طبيبٍ ثقة جاز لهما الفطر.

وأوضح الداعية أنه أهل العلم قد اختلفوا في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، ووجه الشبه بالمريض الذي لا يُرجى برؤه هو تكرار الحمل والرضاع.

وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى:" أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "وقالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه.
وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره عند الشافعية مدٌّ مطلقا، يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان