إعلان

الأزهر: يجوز إفطار أصحاب الأعمال الشاقة على أن يقضوها أيام راحتهم

02:33 م الأحد 27 مايو 2018

الأزهر يكشف لـ مصراوي عن أصحاب مهن يجوز لهم الإفطا

كتب - محمد قادوس:

توجه مصراوي إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بسؤال حول حكم إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في نهار رمضان نصه: "هل يجوز للشرطي الذي يؤدي عمله بالشارع دائماً أو الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات جراحية أوقات طويلة ومتصلة أو سائقي الشاحنات العملاقة الذين يسافرون مسافات طويلة، أن يجمعوا بين الصلوات أو الإفطار في رمضان"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

إن الله عز وجل قد رخص للمسافر في الفطر والقضاء بعد رمضان، ولا فرق بين من عادته السفر وغيره، فكل من تلبس بسفر في رمضان رخص له في الفطر، ومن أراد الصيام مع سفره صح صومه وله أجر على قدر النصب.

فإن قيل كيف يقضي وعادته السفر؟ فنقول: يقضي في أيام راحته أو أيام الشتاء وعندما يعمل ليلًا.

وكذلك يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة إن لم يستطيعوا صوم رمضان واحتاجوا لأعمالهم، فإن كانت الأعمال المذكورة تلحق المشقة بأصحابها بحيث لا يستطيعون مع الصوم القيام بها جاز لهم الفطر، ولكن لا يبتدأ المسلم اليوم بالفطر، بل عليه أن يصبح صائمًا ويعمل فإذا ما بلغته المشقة أفطر، وقضى بعد ذلك من أيام أخر.

وقد صرح أحد المختصين بالمركز بأن الصلاة واجبة على وقتها المقرر شرعًا، لقول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.. [النساء : 103]، وتأخيرها عن وقتها إلى أن يخرج دون عذر معصية كبيرة.

وعليه فلا يجوز الجمع إلا لصاحب عذر معتبر فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو العشاء.

وقد اختلف العلماء في الأعذار المبيحة للجمع، والمختار أنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالسفر والمرض والمطر والخوف على نفس أو حرمة أو مال أو تضرُّر في معيشة قد تقع بترك الجمع. لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ‏الجمع لحاجة ما لم يتخذه المرء عادة. وعليه فمتى وجدت حاجة لهؤلاء المذكورين أو لغيرهم في الجمع جاز وإن كان الاجتهاد في أداء الصلاة على وقتها أفضل وأولى، ولا يُنتقل إلى الجمع إلا إذا تعذر أداء الصلاة على وقتها.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان