هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟"، وبعد العرض علي المختصين بالصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد إذا فاتته متى شاء في باقي اليوم، أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلّاها على صفة صلاة العيد بتكبير.
ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما، لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضىٰ إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.
ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة من فاتته الجمعة، وإن أحب فصلاة بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".
ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ ـ رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا"؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأنَّ ذلك تطوُّع.
فيديو قد يعجبك: