لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توفي أبي ولم يكن يصلي فهل يجوز أن أصلي عنه ما فاته؟

02:04 م الأحد 03 يونيو 2018

القاهرة- مصراوي:

في سؤال ورد إلي مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية يقول: "توفي أبي مؤخرا ولم يكن في أيامه الأخيرة يستطيع الصلاة فهل يجوز أن أصلي عنه هذه الصلوات التي فاتته؟" وأجاب مركز الفتوى بما نصه:

ذهبَ جُمهور الفقهاء إلى أن الصَّلاةَ لا تجوزُ عن الميت وأن ذلك من كسب الإنسان نفسه ولا تجوز الإنابة فيه كما قال تعالى"{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ][النجم: 39 - 41] وقال - صلى الله عليه وسلم- «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» موطأ مالك (1/ 74)

وَذَهَبَ جَمَاعَة مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي باب من مات وعليه نذر أن بن عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهوية أَنَّهُمَا قَالَا بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ فِي كِتَابِهِ الِانْتِصَارُ إِلَى اخْتِيَارِ هَذَا" شرح النووي على مسلم (1/ 90)

وبناء عليه وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجوز لك أيها السائل الكريم أن تصلي ما فات أباك من صلوات أثناء مرضه قبل الموت على الراجح من أقوال الفقهاء ، ولكن يجوز لك أن تتنفل، وتهدي ثواب ذلك إليه كغيره من الصدقات والدعاء ....إلخ

ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد، والله اعلم.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان