الإفتاء: لا زكاة فطر بعد صلاة العيد.. وهذه قيمتها وحكم من تأخر فيها
كـتب- عـلي شـبل:
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1441 الهجري الحالي بما لا يقل عن 15 جنيها عن الفرد الواحد، وهي تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.
وفي تقدير قيمة زكاة الفطر، كانت الإفتاء أوضحت أنها مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان تحديدها، على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها.
وحول حكم التأخير في إخراجها شدد "علام" على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.
وفي فتوى، أعادت الإفتاء نشرها عبر بوابتها الإلكترونية، أكد علام أن رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.
وأشار فضيلة المفتى إلى أن جمهور الحنفية ذهب إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.
وأوضح علام أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء.
فيديو قد يعجبك: