ليس الهلالي وحده.. فتوى سابقة للإفتاء هل تجيز فيها الصلاة خلف إمام بالإذاعة؟
كتبت – آمال سامي:
بعد قرار وزارة الأوقاف، أمس، ببث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور إمام المسجد و2 فقط من العاملين به، ومقرئ من إذاعة القرآن الكريم يوميا يكون أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، عاد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، لإثارة الجدل مرة أخرى من خلال فتواه المخالفة لفتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية بخصوص صلاة الجماعة خلف إمام بالتلفزيون أو المذياع، حيث ذكر الهلالي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أمس، أنه من الجائز الصلاة خلف المذياع والتلفزيون حسب رأي المالكية.
وذكر الهلالي أن أحمد بن محمد بن صديق الغماري وهو ازهري وقد توفى عام 1993م وهو مغربي، وقد ألف كتيبًا اسماه: "الاقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع" بين فيه هذا الحكم، وقال فقهاء المالكية إنه لا يشترط ان يكون المأموم خلف الإمام بل يمكن أن يكون المأموم أمام الإمام بشرط أن يكون على بينة وعلم بالركوع والسجود دون أن يخالف الإمام.
وبذلك يكون الهلالي قد خالف فتوى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف حيث أكد كلاهما بعدم جواز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز، وآخرها ما نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أمس تقول فيه: "لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".
وعلى الرغم من تصريح الهلالي ورد الإفتاء والأزهر الصريح بعدم جواز الصلاة خلف إمام بالاذاعة إلا أن
في السياق نفسه، وفي فتوى سابقة لفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الجمهورية الأسبق- رحمه الله- بتاريخ 16 يناير 1979، ذكر فيها رأي المالكية الذي استشهد به الهلالي، حيث أجاب الشيخ جاد الحق على مدى جواز الصلاة خلف إمام مسجد تذاع صلاته عبر المذياع، خاصة صلاة الجمعة، فأجاب الشيخ جاد الحق في فتواه المنشورة على بوابة دار الإفتاء الرسمية بأن صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته غير صحيحة.. وفي خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء الحنابلة، وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المشار إليه وقال: [إنه الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع] اهـ، ولأن المؤثر في صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت.
وفي تحديث اليوم لفتوى الشيخ جاد الحق المنشورة على بوابة الدار الرسمية، أوضحت الدار أن المقصود بـ(الأثير) أي (مكبرات الصوت).
فيديو قد يعجبك: