في أحدث فتاواها.. الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء
كـتب- عـلي شـبل:
نشرت دار الإفتاء سؤالا تلقته من شخص يقول: (هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا، وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة، أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟)
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن حفظ النفوس مقصدٌ كليٌّ من المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومنه حفظها من الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان طبعًا.
وأكد فضيلة المفتي، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يجوز صرفُ الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرعًا، وهذا يشمل الوقاية من الأمراض قبل حصولها، كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وإنقاذًا لها بالعلاج واستبقاءً؛ لأنه إذا جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه، بل الاهتمام بوسائل الوقاية أوجب وآكد، وإهمالها والاستهانة بوسائلها يؤول إلى ترك المحتاجين عُرضةً للأمراض، وذلك في حقهم أمكنُ للبلاء، وأضعفُ في نسبة الشفاء، وفي حق مال الزكاة: أدعى لتضاعف المؤونة عليه، وأنقَصُ لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم بالحاجات، ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن هذا يشمل وسائل الوقاية للأمراض المعتادة، ومن باب أولى أدوات الوقاية من الأوبئة المعدية.
فيديو قد يعجبك: