أمين الفتوى: من يمنعه مرضه أو سفره عن أداء العبادات يؤجر بمثل ثواب أدائها
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال من أحد متابعي البث المباشر بدار الإفتاء المصرية يقول: "والدي مريض قلب ولا يستطيع الصيام، فهل يجوز له الفطر، وما الكفارة؟"، فأجابه الدكتور مجدي عاشور مفتيًا بجواز إفطار مريض القلب الذي لا يستطيع الصوم والطبيب نصحه بالفطر، وعليه كفارة بحد أدنى 10 جنيهات عن كل يوم حسب فتوى دار الإفتاء المصرية.
وتابع الدكتور مجدي عاشور - المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - ناصحاً الشباب باغتنام مواسم الطاعات وحسن التقرب إلى الله فى عمر الشباب والصحة، حتي لو كتب الله على الإنسان فى كبره عدم القدرة والاستطاعة على العبادة على الوجه الأمثل ألا يحزن الشخص على ما فاته من الطاعات والعبادات.
وأوضح أمين الفتوى أن الشخص الذي يمنعه مرضه أو سفره عن أداء العبادات يؤجر بمثل ثواب هذه العبادة كما لو كان صحيح، إعمالا بالحديث الشريف، عن أبي موسى - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماكان يعمل مقيمًا صحيحًا).. رواه البخاري، ولهذا فعلى الصحيح المعافي الحرص على العبادة ومحاولة أدائها على أتم وجه حتي ينال كامل الثواب حال المرض أو عدم القدرة على أدائها.
5555555555555555555555555555
اقرأ أيضاً..
- الإفتاء: 3 أحكام لرخصة إفطار رمضان
- تجب على هؤلاء.. الإفتاء تعلن الحد الأدنى للفدية عن كل يوم إفطار لعذر شرعي
فيديو قد يعجبك: