"اتنصب عليا في فلوس" فهل يجوز احتسابها زكاة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك يقول: "انا اتنصب عليا فى فلوس، فهل ينفع ان احسبها من الزكاة؟".
وفي إجابته، أكد وسام أنه لا يجوز احتساب هذا المال من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف رسمية.
وتابع أمين الفتوى أن للزكاة 8 مصارف رسمية عرفها المولى عز وجل بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. [التوبة : 60].
وأوضح وسام أن من نصب عليك لا ينطبق عليه أي مصرف من هذه المصارف الثمانية، فعلي هذا لا يجوز احتساب هذه الأموال من الزكاة.
اقرأ أيضاً:
- خالد عمران: يجوز إخراج زكاة المال في رمضان "في حالة واحدة"
- هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟.. البحوث الإسلامية يجيب
فيديو قد يعجبك: