لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد عرض فاتن أمل حربي.. القومي للمرأة يحدد ضوابط الرؤية ومن له الحق فيها

12:08 م الثلاثاء 12 أبريل 2022

المجلس القومي للمرأة

كتب- محمد نصار:

أوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية، وذلك بعد تناولها في مسلسل فاتن أمل حربي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة البيانات التي يصدرها المجلس تعقيبا على مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، والقضايا التي يثيرها بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وعقب المجلي قائلا: بداية نشير إلى أن الأصل في الرؤية أن تتم رضاءً أو اتفاقا بين الحاضن للصغير أو للصغيرة ومن له حق الرؤية، والرؤية حق للأبوين وللأجداد بما يتيح لهم رؤية الصغار لمدة زمنية مناسبة في مكان مناسب، والرؤية حق للطفل ذاته -ذكراً كان أم أنثى- بما يحقق مصلحته فلا غنى له عن أي من والديه فهو يحتاج إليهم جنبا إلى جنب حتى يتحقق لدية التوازن النفسي والاجتماعي بما يعزز تكوين شخصيته ونشأته السوية.

من له الحق في الرؤية؟

حدد القانون حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط، وتنظيم القاضي لتلك المسألة يحدث عندما يتعذر تنظيمها اتفاقا بين أطرافها.

ما شروط مكان الرؤية؟

للمكان الذي تُنَفذ فيه الرؤية اعتبارات خاصة وفقا لكل حالة من الحالات، وينبغي أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو الصغيرة ولا يضر بهم نفسيا، وأن يتناسب هذا المكان قدر الإمكان مع ظروف الأطراف -الطرف الحاضن ومن له الحق في الرؤية- ولا يكلفهم مشقة لا تحتمل.

ومن الأماكن التي يمكن تحديدها للرؤية (النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب أو دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة).

ما مدة الرؤية وموعدها؟

يراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضا أن يكون ذلك ملائما للصغير أو الصغيرة، وأن تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم.

وينبغي أن لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساءً.

كيف يتم تنظيم مسألة الرؤية؟

يتم إختيار المكان والزمان والضوابط التي ينبغي مراعاتها بالإتفاق بين من يكون الصغير او الصغيرة معه (كالأم) .. ومن له حق الرؤية (كالأب أو أحد الأجداد او جميعهم).

ويمكن أن يتم كتابة ذلك الاتفاق بمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لوزارة العدل والموجود بمقر المحكمة المختصة بإثبات الاتفاق في محضر يوقع من الأطراف وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ.

وإذا تعذر الاتفاق فإنه يمكن لصاحب الحق في الرؤية اللجوء إلى القاضي لتنظيم مسألة الرؤية وإصدار الحكم فيها وذلك كله مع مراعاة ظروف المكان والزمان.

ما إجراءات تنفيذ الرؤية؟

تكون وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسئول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور بناءً على طلب أي طرف، ولأي طرف أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الأخر بالموعد أو بالمكان المحدد.

وقد ورد بالمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

كما نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".

ونصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه "يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".

وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة".

كما نصت المادة 5 من القرار على: "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم".

ف

وأوضح قومي المرأة أن الرؤية شرعت لتحقق مصلحة الصغار وبنائهم وتعزيز النشأة السوية لهم والاستقرار الاجتماعي والنفسي، وليست للكيد أو الإضرار بالصغار أو أي من ذويهم.

ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيسبوك.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان