"محكمة وإعادة تحقيق".. كيف ينجو أحمد أحمد من مقصلة "السلوك المالي السيئ"؟
كتب- أحمد شريف:
أدانت الجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) ونائب رئيس فيفا، واتخذت قرارًا بإيقافه عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات وتغريمه ماليًا بقيمة 200 ألف فرانك سويسري.
القرار الصادر من لجنة الأخلاقيات ليس نهائيًا حتى وإن بدأ تنفيذه بالفعل بمجرد صدوره، إذ يتوجب إبلاغ أحمد أحمد بأسباب العقوبة وحيثياتها بشكل رسمي خلال 60 يومًا من إصدار القرار.
ووفقًا للائحة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي، وتحديد القسم الرابع بها (الاستئناف والمراجعة)، فإن أحمد أحمد ما زال أمامه عدة طرق بإمكانه أن يسلكها قبل اعتماد القرارت الصادرة ضده بشكل بات ونهائي.
القسم الرابع من اللائحة، وتحديدًا المادة رقم (81) تنص على أن أحمد أحمد بإمكانه التقدم باستئناف؛ لتعديل أو إلغاء القرار، ويأتي نصها كالتالي:
1- يجوز تقديم استئناف من قبل الطرف المعني، الذي لديه مصلحة محمية قانونًا تبرر تعديل أو إلغاء القرار، إلى لجنة الاستئناف ضد أي قرار تتخذه اللجنة التأديبية فيما يتعلق بالانتهاكات.
وفي حال رفض الاستئناف من جانب اللجنة المخصصة له، فإن أحمد أحمد بإمكانه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وفقًا لما تنص عليه المادة (82) من اللائحة، والتي جاء نصها:
1- تعتبر القرارات التي تتخذها الغرفة القضائية نهائية، وتخضع للاستئنافات المرفوعة إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) وفقًا للأحكام ذات الصلة من أنظمة فيفا.
2- يمكن استئناف القرارات المذكورة أعلاه في CAS من قبل رئيس التحقيق.
كما يمكن إعادة فتح القضية من جديد بعد إغلاقها إذا ثبت وجود حقائق ودلائل جديدة قد تغير من مجريات القضية، وهو ما تنص عليه المادة رقم (83) من اللائحة، والتي جاء نصها:
"1- يجوز لغرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات إعادة فتح القضية التي تم إغلاقها بعد قرار ملزم قانونًا إذا اكتشف أحد الأطراف حقائق جديدة مهمة أو دليلًا لم يكن من الممكن تقديمه في وقت قريب وكان من الممكن أن يؤدي إلى قرار أكثر ملاءمة.
وفي حالة إعادة الفتح، تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات التحقيق.
2- يجب تقديم طلب للمراجعة من قبل الطرف المعني في غضون عشرة أيام من اكتشاف أسباب المراجعة، أو لن يتم قبوله.
3- فترة التقادم لتقديم طلب للمراجعة هي سنة واحدة بعد إنفاذ القرار.
ولضمان الحياد وعدم وجود أي تدخلات في إتخاذ القرارات، فإن رئيس غرفة التحقيق بإمكانه إتخاذ قرارًا بعقوبات وإيقافات مؤقتة، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادتين (84) و(85) بالقسم الخامس من اللائحة، ونصهما كالتالي:
"المادة (84) 1- في أي وقت أثناء التحقيق، يجوز لرئيس غرفة التحقيق أو رئيس التحقيق تطبيق عقوبات مؤقتة من أجل ضمان عدم التدخل في إجراءات التحقيق أو عندما يبدو أن خرقًا لهذه المدونة قد ارتكب ولا يجوز اتخاذ قرار بشأن مزايا القضية مبكرًا بما فيه الكفاية.
2- يجوز لذوي الشأن الطعن في العقوبات المؤقتة لدى رئيس الغرفة القضائية خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالعقوبات المؤقتة.
3- يفصل رئيس الغرفة القضائية في الاستئناف دون تأخير بناءً على الملف أو قد يقرر سماع ذوي الشأن أو من يمثلهم.
المادة (85) 1- قد تكون العقوبات المؤقتة سارية لمدة أقصاها 90 يومًا، ويجوز في حالات استثنائية تمديد العقوبات المؤقتة من قبل رئيس الغرفة القضائية بناءً على طلب رئيس غرفة التحقيق لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يومًا.
2- مدة العقوبات المؤقتة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في القرار النهائي".
فيديو قد يعجبك: