لم يتم العثور على نتائج البحث

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الأولمبية تفسر حكم الدستورية حول بطلان إصدراها للائحة مركز التحكيم الرياضي

03:08 م السبت 14 يناير 2023

اللجنة-الاولمبية-المصرية

فسرت اللجنة الأولمبية المصرية حكم المحكمة الدستورية العليا حول سلطتها في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في بيان وزع على وسائل الإعلام إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية حكم بالأتي :

أولا : استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

ثانيا : استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم .

ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل .

رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وذكرت المحكمة في الحكم الصادر عنها اليوم السبت، أنها قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي تنص على أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".

وقضت المحكمة أيضًا بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان