إعلان

ما هي شروط وإجراءات الطعن على قيمة الضريبة العقارية؟

02:08 م الأربعاء 08 أغسطس 2018

عقارات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

حددت مصلحة الضرائب العقارية أكثر من خطوة للراغبين في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المقدرة على وحداتهم، في حال عدم رضائهم عليها.

وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المالية تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.

وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

وأمهلت الحكومة الممولين حتى منتصف الشهر الجاري، من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات التأخير.

ويشتكي البعض من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية لعقاراتهم.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الضرائب العقارية، فإن المعترض على تقدير القيمة الإيجارية لعقاره أو جزء منه، عليه التقدم بذلك خلال 60 يومًا من تاريخ وصول إخطار المصلحة له.

وتقول الهيئة إن طلب الطعن يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدي المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية.

ويؤدي الطاعن مبلغ مقداره 50 جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان