إعلان

ما مقدار الربح المباح في التجارة؟

04:48 م الإثنين 25 يناير 2016

ما مقدار الربح المباح في التجارة؟

يشتري شخص أشياء متنوعة فيبيعها في بلد آخر، فهل له حد لا يتعداه في كسب الأرباح، أم له البيع كيفما تطاوعه نفسه طمعا في استرجاع مؤن الرحلة ما دام المشتري راضيا بذلك؟

يجيب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - مفتى الجمهورية الأسبق - :

اختلفت كلمة فقهاء المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة، وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: ((لا يحتكر إلا خاطئ)). والمحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والحاكم.

لما كان ذلك كان للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلد، ليبيعها في بلد آخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر المتداول في الأسواق دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


فتاوى متعلقة:

ما حكم التعامل في البورصة بيعا وشراء؟

ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار؟

ما حكم المبالغة في الفائدة على السلع المشتراة بالتقسيط؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان