هل تخرج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟
أنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني أتصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيها. أيضًا هل يجب علي أن أخرج زكاة على الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟
يجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق - :
للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها. وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلا ماليًّا خاصًّا بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي:
- أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
- وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.
فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
ولا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
فتاوى متعلقة:
- ما حكم الشرع فى دفع زكاة المال على أقساط شهرية؟
فيديو قد يعجبك: