ما حكم النفقة على طالب العلم؟
إذا كان هناك نص شرعي بأن طالب العلم يعتبر شرعًا عديم الكسب, يكرم بالإفادة عنه حتى ينظر في تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوي الماهيات والمرتبات, وذلك فيما يتعلق بالقرعة العسكرية؟
يجيب الشيخ حسونة النواوي -مفتى الجمهورية الأسبق- :
المنصوص عليه في كتب المذهب أنه إذا كان الابن من أبناء الكرام، ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية وبهم رشد، كما يؤخذ من البزازية.
وفي التنوير وشرحه: أنه تجب النفقة بأنواعها على الحر لولده الكبير العاجز عن الكسب لمن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كما في الزيلعي والعيني، إذا علم ذلك علم أن طالب العلم ما دام مشتغلا بالعلوم الشرعية والأدبية يعد عاجزًا عن الكسب بسبب ذلك الاشتغال.
والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: