هل يمنع الشرع البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع؟.. تعرف على رد الإفتاء
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: هذه المعاملة هي في حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحدد الشرع نسبة للربح مسموح بها للبائع؟
هل يحدد الشرع نسبة للربح مسموح بها للبائع؟.. السؤال السابق كانت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، أجابت عنه في إحدى فتاواها السابقة، قائلة إنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.وأوضحت لجنة الفتوى أنه يجب مراعاة ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
فيديو قد يعجبك: