تسجيل نادر| عطية صقر: يحق للزوج أن يأخذ من أموال زوجته أو راتبها في حالة واحدة فقط
كتبت – آمال سامي:
في تسجيل نادر له، تلقى الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر، سؤالًا يقول: هل يحق للزوج الاستيلاء على أموال زوجته وراتبها بحجة التعاون على مطالب الأسرة؟
وأجاب الدكتور عطية صقر مستشهدًا بقوله تعالى: " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا "، وقال أيضًا: " وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، وقال أيضًا: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"، وأكد صقر إلى أن هذه الآيات تؤكد وجوب احترام الرجل لملكية المرأة، فحرم على الزوج أو ولي الأمر أن يأخذ من صداق المرأة شيئًا إلا عن طيب نفس، وفي ذلك إبطال لما كان عليه الناس في الجاهلية.
وقال عطية أن في ذلك تقرير لمبدأ حرية المرأة في التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته على المرأة، فمهما اشتدت حاجته، لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدًا لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر، وقد قرر الإسلام للمرأة هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون، ولذا، يؤكد صقر أنه يجوز للزوجة أن تتاجر في مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها مادام ذلك في حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فالأولى أن تكون في مصلحة الأسرة إذا أحست الحاجة للمساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير.
وأشار صقر إلى أن الإسلام نفر من الإقدام على الزواج من المرأة الغنية من أجل غناها فقط، ومن أجل الطمع في مالها دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة، ولكن إن كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معًا على الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها في ذلك، كان لابد من تنفيذ الإتفاق فالمؤمنون عند شروطهم، ولابد من النزول على حكم العرف إن كان يقضي العرف بذلك، وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئًا من مالها الخاص.
فيديو قد يعجبك: