لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عثرت علي مبلغٍ وتصدقت به وفوجئت بصاحبه يصر على استرداده.. فما الحكم؟

07:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2020

عثرت علي مبلغٍ وتصدقت به وفوجئت بصاحبه يصر على است

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور صبري عبد الرؤوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر - من أحد متابعى الإذاعة يقول: "كنت أصلي في مسجد القرية وعثرت علي مبلغٍ يسيرٍ، وأخبرت إمام المسجد عنه، ثم تصدقت به، لكن فوجئت بصاحب المال يظهر ويخبرني أنه يرفض تصرفي ويصر على استرداد هذا المبلغ، فما الحكم؟"

أجاب عبدالرؤوف: إن هذا المبلغ الذي تم الحصول عليه في المسجد يسمي اللُقطة، والفقهاء يقولون اللُقطة هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي عثر عليه إنسان ويحتفظ به علي سبيل الأمانة، على أن يجد في نفسه القدرة علي حفظ الأمانة وإلا فالأولى له أن يتركها.

وتابع أستاذ الفقه المقارن من خلال إجابته عن السؤال الوارد إليه من أحد مستمعي برنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قائلاً: إنه يمكن للإنسان أن يلتقط اللُقطة إن خاف عليها من الهلاك، بشرط أن يشهد عليها، أو أن يعرفها بوسائل الإعلام المختلفة والمتعددة كالأسواق وأبواب المساجد، أو يقوم بإبلاغ الجهات المختصة، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه".

وأوضح الأستاذ الأزهري أن في واقعة السؤال فإن اللُقطة عبارة عن مبلغ يسير من المال وأنه قد تصدق به، والحكم يتوقف على صاحب المال؛ إما أن يقر تصرف الملتقط، أو أن يرفضه بمعنى أن يطالب به وهذا حقه؛ لأن الملتقط عندما يتصرف في اللقطة يكون قد تصرف في ملك غيره ، والأمر موكول لصاحب اللقطة، إما أن يصر علي أخذ حقه أو تركه.

وأضاف الدكتور عبدالروؤف موضحًا بعض أقوال الفقهاء حول حكم اللُقطة بعد التعريف؛ قال مالك: هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة، وإن تلفت فلا ضمان عليه، وبين أن يتصدّق بها بشرط الضمان، وتصير دينًا في ذمته، وقال أبوحنيفة: لا يملك الملتقِطُ شيئًا من اللُّقَطات، ولا يُنتفع بها إذا كان الملتقط غنيًا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان، فأمّا الغني، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان