لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اذا مات الاب وكان الجد مازال على قيد الحياه هل يرث الابن حق والده فى ميراث جده؟

09:58 م الأحد 23 مارس 2014

grandfatherHand_2692544b

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:

نعم، وفق قانون الوصية الواجبة المصري ؛ حيث إن المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به من أول أغسطس سنة 1946 قد جرى نصها بما يلى (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات).

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت المواد 76، 77، 78 وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكما، كالغرقى والهدمى والحرقى، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت، وقد يكونون فى عياله يمونهم، وأحب شئ إلى نفسه أن يوصى لهم بشئ من ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.

وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث.

لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 76 وما بعدها هو إيجاب وصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه بشروط هى:
1 - أن يكون هذا الفرع غير وارث.
2 - أن يكون موجودا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا).
3 - أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات.
4 - أن يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله ولا محجوبا به.
5 - أن لا يكون للفرع نصيب فى الميراث من التركة التى وجبت فيها الوصية.
6 - أن لا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل، فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.

فإذا قام بالفرع سبب من أسباب الإرث، وتوافرت له شروطه، وانتفت عنه موانعه، ولم يوجد وارث أولى منه، ولكنه لم يرث لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة كلها فلا يقال لهذا الفرع أنه محجوب أو ممنوع من الميراث.

وإنما يكون أهلا للإرث غير مستحق فعلا لشئ من التركة لنفاذها باستغراق الفروض لها، ويتساوى بذلك مع من لم تتوافر له أهلية الإرث لعدم وجود سبب من أسبابه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان