لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يرث مجهول النسب ممن أقر ببنوته؟

05:13 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

هل يرث مجهول النسب ممن أقر ببنوته؟

سئل في رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقر له ابنًا للمقر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟

يجيب الإمام الشيخ محمد عبده - مفتى الجمهورية الأسبق -:

صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه، وصدقه الغلام: إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضًا ويشارك الورثة، وأنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما في البحر من إقرار المريض، وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذي يولد لمثله، وصدقه في ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه، فقد ثبت نسبه منه، ويشارك الورثة في تركته بالطريق الشرعي، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا من ذلك. 

والله أعلم.


فتاوى متعلقة:

ما حكم مماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورثة من أنصبتهم؟

ما حكم العدل بين الأولاد؟

هل يجوز التزام الورثة سداد الدين عن المتوفى؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان