هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بعد وقتها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول: "هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى أجابت قائلة:
دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول: الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته.
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، أنه لا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير، قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير". وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز".
وأكدت لجنة الفتوى أنه وعليه، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال. فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.. [التغابن: 16]، فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات .
فيديو قد يعجبك: