الإفتاء: يجوز نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).
واوضحت لجنة الفتوى أن في نقلها إليهم جمعاً بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.
أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: