ما صحة القول بإخراج 10% من عائد المال المدخر كزكاة؟.. أستاذ شريعة يجيب
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى الدكتور محمد نجيب عوضين - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة- يقول: "ما هو أساس الفتوى التي تقول بإخراج 10% من أرباح المال المودع في البنك ووجبت فيه الزكاة؟".
فأجاب عوضين قائلاً إن الأصل في زكاة المال إخراج 2.5% من أصل المال المدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن هناك من يقول إن أصل المال يتناقص عند إخراج هذه النسبة منه سنويا.
وتابع أستاذ الشريعة من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد مستمعي برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أن هناك فتوى معاصرة ظهرت مؤخرا للتخفيف على الناس مفادها إخراج 10% (العشر) من العائد بدلا من إخراج الزكاة من رأس المال، وقد أفتى بها بعض علماء الأزهر اسنتادا للزكاة على الزروع والتي يتم إخراجها بنسبة العشر إن كانت الأرض سهلة الزراعة، أما إن كانت الزراعة فيها صعبة باستخدام آلات ومعدات فيتم إخراج نصف العشر.
وبناء على ما سبق، أكد فضيلته أن القياس على زكاة الزروع بإخراج العشر قياس خاطئ لا يصح، حيث إن الأرض أصول ثابتة لا تزيد ولا تنقص، بينما الأموال غير ثابتة قابلة للزيادة والنقصان، وبالتالي يجب إخراج الزكاة بمقدار 2.5% على أصل المال، مشددا على عدم الانتقاص من حق الفقير أو التضييق عليه، وهذا ليس من مقاصد الزكاة.
فيديو قد يعجبك: