أدخر مبلغًا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوي بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول:" أدخر مبلغًا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة؟
قال أمين الفتوى إن الفقهاء يتكلمون عن شروط المال الذي يجب إخراج زكاة المال فيها وهي علي ثلاثة شروط، منها ان يبلغ هذا المال النصاب يعني ما يشتري 85 جرام من الذهب عيار 21، وأن يحول الحول عليه، اي يكون مر عليه سنة قمريه، وان يكون فائضا عن الحاجه الاصلية اي يكون بعد كل ضروريات الحياة من المأكل والمشرب والملبس وتجهيز البنت ولا مانع ان يكون تجهيز البنت من هذه الاشياء، منوها بان لو البنت تعدي عمرها 23 عاما ويتقدم لها الخطاب في هذه الحاله لا اخراج زكاة عن المال المدخر.
وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الحاجة التي تنزل منزله الضرورة او الحاجة التي بها لا يجب علي الانسان ان يخرج مال الزكاة من المال المدخر الي الحاجة المتحققه وليست المتوهمه وليست المظنونه بأن الابن والبنت اللذين علي قرب من الزواج في هذه الحاجات لا يجوز الزكاة فيها.
موضوعات متعلقة..
- كيف تكون الزكاة على المال المدخر للزواج؟
- أيهما أولى.. حج البيت أم تزويج ابنتي؟.. تعرف على رد "الأزهر للفتوى"
فيديو قد يعجبك: