ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: