إعلان

"خرج من ملك صاحبه".. الإفتاء: لا يجوز شرعًا الرجوع في التبرع للوقف أو تغيير جهته

08:37 م الخميس 05 مارس 2020

لا يجوز شرعًا الرجوع في التبرع للوقف أو تغيير جهت

كـتب- عـلي شـبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع؟

في ردها على السؤال الذي أعادت نشره الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى: هذا تبرع لوقفٍ؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله، ويكون التصرف فيه للجهات المختصة بالتصرف في هذه الأوقاف.

ما حكم صرف ما تبقى من تبرعات لبناء مسجد في بناء مستشفى؟

وكان سؤال تلقته دار الإفتاء يقول: هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلا من المئذنة؟ حيث لم يتم بناء مئذنة له حتى الآن، علما بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سورت لتجعل مسجدا؟.

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المال المتبرع به لجهة ما كمسجد أو مستشفى أو مدرسة لابد من صرفه في الجهة التي بذله فيها باذلوه متى أمكن ذلك، فإن بقي من هذا المال شيء وزاد عن احتياجات هذه الجهة فيجب صرفه في جهة مشابهة للجهة المتبرع لها تحقيقا لغرض الباذلين ونياتهم، حيث إن جامع التبرعات شخصية حقيقية كانت أو اعتبارية يكون وكيلا عن المتبرعين، والوكيل لا يحق له الخروج عن رغبة الموكل.

وأضافت اللجنة في فتواها، عبر بوابة الدار الرسمية: أما إن كان المال قد تم التبرع به لا لجهة بعينها، بل للبذل في وجوه الخير العامة أو كصدقة جارية غير محددة فيمكن حينئذ وضع فائض المال من مشروع من المشاريع الخيرية في مشروع خيري آخر.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كان المال قد جمع من المتبرعين لخصوص المسجد المقام أو لخصوص كونه مسجدا، فإما أن ينفق المال الفائض على مئذنة المسجد المقام، أو على توسعته، أو على إنشاء مسجد آخر، ولا يجوز استعماله في بناء مستشفى، وإن كان قد جمع لعمل غير معين من أعمال الخير فيمكن حينئذ وضع الفائض في بناء مستشفى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان