لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته؟.. و3 أحكام أخرى حول الزكاة تعرف عليها

07:46 م الخميس 09 أبريل 2020

زكاة المال

كـتب- عـلي شـبل:

عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أعاد نشر رده عليه عبر لجنة الفتوى، التي أوضحت أنه إذا بلغ المال الذي يملكه الإنسان نصابا، وهو قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 ، ومر عليه عام هجري كامل, فيجب عليه أن يخرج الزكاة وقدرها 2.5 %.

واستندت لجنة الفتوى في بيان ردها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا».
وقول صلى الله عليه وسلم «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

ما حكم إسقاط الدَّين من الزكاة؟

أما عن حكم إسقاط الدّين من الزكاة، فقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن العلماء اختلفوا في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما ترجحه لجنة الفتوى بالمركز، بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟

أما عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون، فأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إحدى فتواها عن أحكام الزكاة، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

حكم زكاة الذهب والفضة.

أما عن حكم زكاة الحلي، من الذهب والفضة، فأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، في إحدى فتواها، لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء، حيث رأى السادة الأحناف وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.

وأضافت اللجنة: أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى أن الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان