قسم ماله حال حياته على سبيل الهبة فحرم أحد ورثته.. فما حكم الشرع؟
كتبت – آمال سامي:
تقسيم الأموال حال الحياة أمر أثير كثيرًا مؤخرًا، وحول حكم الشرع فيه سئل اليوم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، في حلقة جديدة من برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، إذ تلقى مشكلة تتعلق بالميراث من متصلة تقول فيها:
"كتب جدي منزله قبل وفاته باسم زوجته (جدتي) حتى لا يرث مع زوجته وبناته، ثم تنازلت جدتي أم أمي عن البيت كله لخالتي، وليس هناك ورثة إلا أمي وأختها، لكن كانت جدتي على خلاف مع والدتي، وبعد ذلك تصالحوا، لكنهم تفاجئوا بورقة من المحكمة بجلسة تصحيح توقيع على تنازلها للبيت لخالتها، وكل ذلك في حياتها؟"
أكد الدكتور عمرو الورداني أن ما تفعله الجدة هو صواب لأن الجد قد وهب لها هذا البيت وملكه لها هبة صحيحة، أما كونها تقول أنه فعل ذلك حتى لا يدخل الاخوة معهم في الميراث، فيقول الورداني أنه لم يفعل ذلك وإنما فقط نفذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذر ورثته أغنياء، فحاول أن يأمن الجدة، وما تفعله من إثبات حقها فيما أعطاه زوجها لها هو حقها، "فهي تملكت هذا المال ملكًا صحيحًا ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت".
موضوعات متعلقة:
بعد إثارته للجدل.. هل يمنع الشرع توزيع الإنسان تركته قبل وفاته؟
أمين الفتوى: من حق الأب توزيع ماله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة
ما حكم الأب الذي يوزع ماله في حياته مفضلًا الذكور على الإناث؟.. أمين الفتوى يجيب
فيديو قد يعجبك: