البحوث الإسلامية يوضح حكم إسقاط الدين واحتسابه من أموال الزكاة
كـتب- علي شبل:
أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه المجمع من شخص يقول: ما حكم إسقاط الدين واحتسابه من أموال الزكاة؟
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين.
واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ.
وأضافت لجنة الفتوى أنه يجوز للسائل كذلك أن يبرئ المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على الراجح عند المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية.
ونبهت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع إلى أن من أعظم أبواب الخير في هذا الوقت إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39].
موضوعات متعلقة:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوي يوضح
لم يخرج الزكاة في وقتها.. فهل عليه كفارة؟.. الإفتاء تجيب
فيديو قد يعجبك: