إعلان

أستاذ بالأزهر يوضح حكم الشرع في دفع الزكاة للأقارب

12:31 م الثلاثاء 12 يوليو 2022

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم

كتبت - آمال سامي:

ورد الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لأمي وأختي وخالتي؟ ليجيب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ،موضحا موقف الشرع من دفع الزكاة للأقارب على النحو التالي:

1- لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع، أما الأصول فهم الآباء والأمهات، ولا يجوز دفع الزكاة لهم لأن نفقتهم واجبة على الولد، والأجداد والجدات منهم عند جمهور الفقهاء، وأما الفروع فهم الأبناء والبنات، ولا يجوز دفع الزكاة لهم لأن نفقتهم واجبة على الوالدين، والأحفاد والحفيدات منهم عند الجمهور.

2- يجوز دفع الزكاة للحواشي، وهم:

أ- الإخوة والأخوات.

ب- الأعمام والعمات.

ج- الأخوال والخالات.

فتدفع الزكاة لهم ولأولادهم، عند التحقق من أنهم من أصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .

ودفع الزكاة لهم في هذه الحالة أولى؛ لأنها صدقة وصلة رحم.

وصدقة الفطر نوع من أنواع الزكوات، فينطبق عليها كل ما ذكرنا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان