بالفيديو| أزهري يوضح حكم كتابة الأب أملاكه لنجلته الوحيدة ومنع بقية الوارثين
كـتب- علي شبل:
هل يجوز للأب كتابة أملاكه بالكامل لابنته الوحيدة، حتى لا يرث أحد معها بعد وفاته؟.. سؤال تلقاه الشيخ حسن الجنايني، أحد العلماء بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده أكد الجنايني أن الله تعالى حدد المواريث، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال:" من قطع ميراث فرضه الله، قطع الله ميراثه يوم القيامة".
وأضاف الشيخ حسن الجنايني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، ولكن من الجانب القانوني يجوز، فالشرع يتيح للأب أن يهب أحدا جزءا من أملاكه.
ولفت حسن الجنايني إلى أن الميراث يكون بعد وفاة الأب، والوصية تكون قبل الوفاة، مضيفا أن الله تعالى هو من حدد الميراث، والوصية، ولذلك على كل رب اسرة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد
وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قالت في فتوى سابقة إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر:
فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها السابق نشرها: أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
اقرأ أيضًا:
أمين الفتوى يحذر من فيديوهات على السوشيال ميديا: هدفهم المال ويشعلون النار في البيوت
فيديو قد يعجبك: