أشتري لبعض الأشخاص أشياء ثم أقسطها لهم بفائدة.. فهل هذا جائز؟.. الإفتاء تجيب
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: أشتري لبعض الأشخاص أشياء ثم اقسطها عليه، فنذهب إلى المحل واشتري له ما يريد ثم أبيعها له بالقسط على فترة معينة فهل هذا جائز؟
وعبر صفحة الإفتاء الرسمية على الفيسبوك، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية جواز ذلك، وشرح ممدوح قائلًا انه في حالة أراد أحد شراء ثلاجة مثلًا لكنه لا يملك ثمنها نقدًا وسعرها 12 الف جنيه مثلًا، فاشتراها له آخر وباعها له بـ 15 ألف جغ وقسطها على عامين، فلا بأس في ذلك لأنه بيع، وهذه الزيادة في ثمن السلعة هي نظير الأجل.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء حول شراء أحدهم السلع المعينة لأشخاص معينين ثم تقسيطها عليهم بفائدة أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في جوابه أن جمهور الفقهاء قد أباحوا أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا، وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.
لكن نبه جمعة في فتواه ان اضافة فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن في حال انتهاء مدة التقسيط ومضي الوقت عليها غير جائز شرعًا، سواء كان ذلك بالاتفاق أو لا لأنها تدخل في ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا "فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابل زيادة المدة. ومما ذكر يعلم الجواب"
فيديو قد يعجبك: