جمعة: حالات التساوى فى الميراث بين الجنسين وحكم منع المرأة من حقها به
أكد فضيلة الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء – أن منع المرأة من ميراثها في الممتلكات أو استبداله هو مال حرام، وقال في برنامج "والله اعلم" أمس على قناة "سي بي سي": "يحرم منع المرأة من إرثها في الأراضي والممتلكات واستبدالها بالأموال .. المال لا يجوز أن يكون عوضًا عن أرض ميراث للمرأة إلا بموافقتها".
وأضاف: أن حرمان المرأة من ميراثها حرام كأكل أموال الناس بالباطل، وأن الميراث في الإسلام ليس فيه نظرة عرقية، وأن الإسلام لم يتحيز ضد المرأة في الميراث حيث إنه نظام متكامل وليس فيه تحيز.
وأفتى د. جمعة أنه يجوز للأب تقسيم ثروته بين الأبناء بالعدل في حياته وفقًا للحال، وأن موت الزوج قبل الدخول يجيز الميراث للزوجة لأن الموت بقوة الدخول، مشيرًا إلى أن نفقة البنت واجبة على الأب ولا تسقط بورثها.
قال فضيلة : إن المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث في 36 ألف حالة.
وأضاف د. جمعة أنه لا يوجد أي تحيز في الإسلام ضد المرأة، كما صور البعض.
فيديو قد يعجبك: