إعلان

البحوث الإسلامية: عدم إعطاء الإناث كامل حقوقهن خروج علي الشرع ومخالفة للنص القرآني

12:16 م السبت 12 سبتمبر 2020

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من سائلة تقول:" ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟".

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، مستشهدة في ذلك بقول قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".

وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بأن هذا الفعل في الإسلام يعد خروجًا علي الشرع ومخالفة للنص القرآني لما فيه من الظلم، وتعدٍ لحدود الله، ومشابهة لأهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث، ويؤثرون به الذكور.

واستشهد المجمع بقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ).

وأوضحت اللجنة أن قضية الميراث خطيرة ، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، مستشهدا بقول الله تعالى، في عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14) .

وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع إلى عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع . هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان