قبل وفاتها أوصت بأن يكون نصيب الولد كالفتاة.. وأمين الفتوى: جائز في هذه الحالة
كتبت – آمال سامي:
"تركت والدتي أملاكاً باسم والدي وقبل وفاتها أوصت بأن يكون نصيب الولد كالفتاة فما حكم ذلك شرعًا؟" هكذا أرسلت إحدى المتابعات سؤالها إلى دار الإفتاء المصرية، في حلقة من حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب ليجيب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه في هذه الحالة يتم جمع الذكور والإناث ثم نرى عدد الإناث بالنسبة لعدد الذكور، ويتم حساب الزيادة في نسبة كل واحدة منهن إذا أخذن بالتساوي، فإن كانت الزيادة في نصيب كل واحدة منهم إذا كان مجموع أنصبتهم يبلغ ثلث التركة أو أقل فالوصية جائزة، وذلك حسبما يقول فخر لأن الوصية تجوز في حدود الثلث، لكن إن كان يزيد على الثلث، فنقف عند الثلث عند توزيع التركة، والباقي يتم تقسيمه حسب التقسيم الشرعي للميراث.
وقد أوضح الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى ومستشار فضيلة مفتي الجمهورية، في وقت سابق، أنه يجوز الوصية لوارث فيما لا يزيد عن الثلث، فما زاد عن الثلث يجوز لكن بشرط موافقة بقية الورثة.
موضوعات متعلقة:
حكم الوصية غير المثبتة بالشهود أو مكتوبة.. هل تنفذ؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى المرأة (68): ما حكم الوصية الشفوية للزوجة؟
بالفيديو| نادية عمارة تُوضح بالتفصيل طريقة تنفيذ الوصية
أوصى بألا يأخذ ابنه ميراثه حتى يتعقل.. فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟
فيديو قد يعجبك: