لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإفتاء تؤكد: الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء جائز شرعًا

03:30 م الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؛ حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.

ولفتت اللجنة في بيان فتواها إلى أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم الإنفاق من الزكاة للمحتاجين من المرضى

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: هل يجوز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟.

وفي بيان فتواها السابق نشرها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؛ حيث جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي، وكفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء؛ داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان